الفاضل الهندي
14
كشف اللثام ( ط . ج )
( أو خافت في ) القراءة شئ من فرض ( الصبح أو أوليي ( 1 ) المغرب والعشاء عمدا عالما ) بوجوب الجهر فيها ( أو جهر في ) شئ من ( البواقي كذلك ) وفاقا للمعظم للتأسي . وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام فيمن جهر فيما لا ينبغي الاجهار ، فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ( 2 ) . وفي الخلاف الاجماع عليه ( 3 ) ، وفي الغنية على وجوب الجهر والاخفات فيما ذكر ( 4 ) . وعن أبي علي ( 5 ) والسيد ( 6 ) استحبابهما ، للأصل ، وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ( 7 ) . وحمل في المختلف على الجهر العالي ( 8 ) . وقال الشيخ : إنه يوافق العامة ، ولسنا نعمل به ( 9 ) . قال المحقق ، : هذا تحكم من الشيخ ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه ( 10 ) . قال الشهيد : لم يعتد الشيخ بخلافه ، إذ لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه ( 11 ) . قلت : متن الخبر في التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) على ما سمعته ، وظاهر لفظ
--> ( 1 ) في القواعد المطبوع ( أولتي ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 766 ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 331 المسألة 83 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 2 . ( 5 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 176 . ( 6 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 176 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 765 ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 154 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 162 ذيل الحديث 636 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 177 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 189 س 37 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 162 ح 636 . ( 13 ) الإستبصار : ج 1 ص 313 ح 1164 .